مرسوم رئاسي رقم 24-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-193 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وعشرة ملايين دينار (1.910.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.