مرسوم رئاسي رقم 24-192
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-192 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانمائة وتسعة وسبعون مليون دينار (879.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، وفي البرنامج "الحركية واللوجيستيك" وفي البرنامج الفرعي "النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".