مرسوم رئاسي رقم 24-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-189 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة عشر مليارا وستمائة وتسعة وعشرون مليون دينار (16.629.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة العدل، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.