مرسوم رئاسي رقم 24-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-188 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (497.150.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج "الإدارة العامة"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، لمحفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.