مرسوم رئاسي رقم 24-177
· ج.ر عدد 41 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–177 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعمائة مليون دينار (1.400.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي البرنامج "المنشآت الأساسية البحرية" وفي البرنامج الفرعي "تطويرالمنشآت الأساسية البحرية" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".