مرسوم رئاسي رقم 24-176
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-176 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات مراسيم