مرسوم رئاسي رقم 24-175
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-175 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة واثنان تنظيمية وسبعون ألف دينار (1.625.372.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة، برنامج "الرياضة" – البرنامج الفرعي "المواهب الشابة ورياضيو النخبة والمستوى العالي الاحترافي والتظاهرات الكبرى" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".