مرسوم رئاسي رقم 24-174 · ج.ر عدد 38 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-174 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.