مرسوم رئاسي رقم 24-174
· ج.ر عدد 38 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-174 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون مراسيم