مرسوم رئاسي رقم 24-174
· ج.ر عدد 38 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-174 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائة وتسعة عشر مليون دينار (8.119.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، البرنامج "الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الأول "نفقات المستخدمين".