المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع نشاط الوزير الأول 000 500 الدعم التقني 000 500 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 500 662 000 500 662 000 500 662 000 500 662 662 000 500 662 000 500 662 000 500 662 662 000 500 662 000 500 662 000 500 662 مراسيم فرديّة