المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الشؤون الخارجية 20.000.000 والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي 20.000.000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 20.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة