مرسوم رئاسي رقم 24-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-146 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H