مرسوم رئاسي رقم 24-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-146 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهوريّة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.