مرسوم رئاسي رقم 24-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-145 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة مليون دينار (31.800.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون دينار (24.750.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.