مرسوم رئاسي رقم 24-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-145 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة مليون دينار (31.800.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون دينار تنظيميّة (24.750.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.