مرسوم رئاسي رقم 24-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون