مرسوم رئاسي رقم 24-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–126 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار (29.500.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره تسعة ملايير ومائتان وخمسة عشر مليون دينار (9.215.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محافظ برامج الوزارات والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.