مرسوم رئاسي رقم 24-125
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-125 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة ملايير دينار (9.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في البرنامج "التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية"، وفي البرنامج الفرعي :
"التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، من محفظة البرامج لوزارة الري.