مرسوم رئاسي رقم 24-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-124 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار (700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الاتصال، برنامج : "الإعلام والاتصال المؤسساتي"، البرنامج الفرعي :
"الإعلام"، الباب الرابع : "نفقات التحويل".