مرسوم رئاسي رقم 24-123
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-123 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعمائة وخمسة ملايين دينار (905.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الحماية المدنية"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.