المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات الباب 2 :
بالدينار نفقات تسيير الباب 3 : نفقات المجموع عناوين البرامج والبرامج المستخدمين المصالح الاستثمار الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الأمن الوطني 000 320 195 6 000 320 195 6 000 000 300 الدعم الإداري واللوجيستي 000 320 195 6 000 320 195 6 – المركزي والجهوي النشاطات الاجتماعية المهنية – – 000 000 300 الحماية المدنية 000 000 603 1 000 000 603 1 – التدخل والوقاية 000 000 65 000 000 65 – الدعم الإداري واللوجيستي 000 000 538 1 000 000 538 1 – مجموع الاعتمادات 000 320 798 7 000 320 798 7 000 000 300 الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 3 000 000 300 3 000 680 124 000 680 124 000 000 620 9 000 000 620 9
– – – 000 320 195 6 000 320 195 6 3 000 000 300 3 000 680 124 000 680 124 000 680 424 3 000 680 424 3
– 000 000 17 000 000 17 000 000 620 1 000 000 620 1
– – – 000 000 65 000 000 65
– 000 000 17 000 000 17 000 000 555 1 000 000 555 1 3 000 000 300 3 000 680 141 000 680 141 000 000 240 11 000 000 240 11