مرسوم رئاسي رقم 24-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-122 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائتان وأربعون مليون دينار (11.240.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في البرامج والبرامج الفرعية والأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.