المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات الباب 2 عناوين البرامج والبرامج المستخدمين الفرعية بالدينار : نفقات تسيير الباب 3 : نفقات المجموع المصالح الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 535 433 000 535 433 000 580 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 535 433 000 535 433 000 580 الإدارة العامة 000 525 14 000 525 14 – الدعم الإداري 000 525 14 000 525 14 – مجموع الاعتمادات المخصصة 000 060 448 000 060 448 000 580 377 000 580 377 – – 000 115 811 000 115 811 377 000 580 377 – – 000 115 811 000 115 811
– 000 000 36 000 000 36 000 525 50 000 525 50
– 000 000 36 000 000 36 000 525 50 000 525 50 377 000 580 377 000 000 36 000 000 36 000 640 861 000 640 861