مرسوم رئاسي رقم 24-120
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-120 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H