مرسوم رئاسي رقم 24-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات أعضاء المجمع وحقوقهم
المادة 6
دون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية السارية في الهيئة الأصلية للانتماء، يلزم أعضاء المجمع بالواجبات ويتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم.