مرسوم رئاسي رقم 24-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية
الفصل الثاني — مهام أعضاء المجمع
المادة 5
يساهم الأعضاء الشرفيون، بصفة تطوعية، في بلوغ أهداف المجمع وأداء رسالته ونشر قيمه العلمية والأكاديمي ة. ويعينون بهذه الصفة نظرا لخدماتهم المقدمة لفائدة اللغة العربية أو بحكم ما يتمتعون به من سمعة عالية في هذا المجال.