مرسوم رئاسي رقم 24-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية
الفصل الثاني — مهام أعضاء المجمع
المادة 4
يساهم الأعضاء المراسلون في تحقيق أهداف المجمع وخصوصا بتقديم مساهماتهم العلمية واقتراحاتهم وآرائهم وكذا المشاركة في لجانه الدائمة والمؤقتة.