مرسوم رئاسي رقم 24-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يطبق هذا القانون الأساسي على كل أعضاء المجمع الدائمين والمراسلين والشرفيين.