مرسوم رئاسي رقم 24-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات أعضاء المجمع وحقوقهم › القسم الثاني — الحقوق
المادة 26
يزود عضو المجمع بزي رسمي يرتديه أثناء المناسبات الرسمية للمجمع وفي حفل اختتام أعماله السنوي، وتحدد مواصفاته بموجب النظام الداخلي للمجمع.