مرسوم رئاسي رقم 24-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات أعضاء المجمع وحقوقهم › القسم الثاني — الحقوق
المادة 25
يمكن عضو المجمع أن يقرن صفته كعضو في المجمع باسمه، في أبحاثه ومنشوراته ومقالاته الخاصة.