مرسوم رئاسي رقم 24-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات أعضاء المجمع وحقوقهم › القسم الأول — الواجبات
المادة 16
لا يجوز لعضو المجمع التصريح أو التصرف باسم المجمع أو تمثيله في المؤتمرات والندوات والهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية، إلاّ بتكليف صريح من رئيس المجمع.