مرسوم رئاسي رقم 24-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات أعضاء المجمع وحقوقهم › القسم الأول — الواجبات
المادة 12
كل الأعمال والبحوث التي ينجزها عضو المجمع في إطار نشاطات المجمع ملك خالص لهذا الأخير، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، نشرها أو نسبتها إليه.