مرسوم رئاسي رقم 23-75
· ج.ر عدد 12 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-75 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مليونان وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف دينار 2.547.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيد في تنظيمية برنامج "الإدارة العامة"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري"
وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، من محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.