الفصل السادس — ميثاق آداب وأخلاقيات عضو الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة 62
واجب التحفظ التزام أخلاقي يرتبط ارتباطا وثيقا بصفة العضوية في الأكاديمية. وعلى عضو الأكاديمية أن يتصرف على هذا الأساس بالطريقة اللائقة لتمثيل هذه المؤسسة. وعليه أن يمتنع، على الخصوص، عن الإدلاء بأي تصريح باسم الأكاديمية لأي هيئة دون ترخيص مسبق من رئيسها.
تلزم العضوية في الأكاديمية صاحبها بالسرية إزاء الغير عن كل واقعة أو معلومة مصنفة على أنها سرية قد اطلع عليها في إطار نشاط الأكاديمية.
لا يمكن عضو الأكاديمية أن يمثلها في المنظمات والهيئات الوطنية والدولية، ما لم يكلفه مكتب الأكاديمية صراحة بذلك.
يجب على عضو الأكاديمية ألاّ يعبر عن وجهات النظر السياسية داخل مقر الأكاديمية.