مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل السادس — ميثاق آداب وأخلاقيات عضو الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة 61
لا يسمح بالتضارب في المصالح، ويتعيّن على عضو الأكاديمية تفادي هذه الحالة خلال ممارسة عمله، وعليه، عند الاقتضاء، إطلاع رئيس الأكاديمية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.