مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الرابع — منح جوائز وأوسمة الأكاديمية
المادة 55
يتم تقديم اقتراحات المترشحين للحصول على إحدى جوائز الأكاديمية من طرف أعضاء الأكاديمية.
يرفق كل ترشح لجائزة الأكاديمية ببطاقة تقديم المترشح تدرج سيرته الذاتية وتفصيل الأعمال المنجزة من طرفه وقائمة منشوراته و/ أو براءات الاختراع الأكثر أهمية التي يحوزها وكذا التقرير الذي أعده المقرر. 24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م