الفصل الرابع — منح جوائز وأوسمة الأكاديمية
المادة 54
تنشأ بالأكاديمية لجنة للجوائز تدعى “لجنة جوائز الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات“ وتتكون هذه اللجنة من مكتب الأكاديمية وممثل من كل فرع.
تحدد عهدة أعضاء هذه اللجنة بثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
وتتمثل مهامها في :
– منح الجائزة الكبرى للأكاديمية للباحثين الأكثر استحقاقا،
– تحديد عدد الجوائز الموضوعاتية لكل فرع من فروع الأكاديمية،
– اختيار المتفوقين المقترحين من قبل مختلف الفروع، لنيل الجوائز الموضوعاتية بعد مصادقة الجمعية العامة على عنوانها وعددها.
يترك منح هذه الجوائز لتقدير لجنة جوائز الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.