مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الثاني — حقوق أعضاء الأكاديمية وواجباتهم الفرع الجزئي الأول حقوق أعضاء الأكاديمية
المادة 53
يلتزم عضو الأكاديمية بما يأتي :
– ممارسة مهامه بمسؤولية وكرامة وحياد واستقامة ووفاء،
– التصريح بأي تضارب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع صفة عضو الأكاديمية.