مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الثاني — حقوق أعضاء الأكاديمية وواجباتهم الفرع الجزئي الأول حقوق أعضاء الأكاديمية
المادة 52
كل عضو جديد ملزم بتقديم مداخلة خلال انعقاد الجلسة الاحتفائية للأكاديمية يعرض فيها مجال تخصصه.
ويرد عليه بخطاب رسمي من طرف رئيس الأكاديمية أو من عضو يعينه الرئيس.
يرسل نص المداخلة إلى رئيس الأكاديمية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة.