مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الثاني — حقوق أعضاء الأكاديمية وواجباتهم الفرع الجزئي الأول حقوق أعضاء الأكاديمية
المادة 51
يلتزم عضو الأكاديمية بالمشاركة الفعلية والفعالة في مختلف نشاطات الأكاديمية وأجهزتها، وتنفيذ المهام المعهودة إليه في الآجال المحددة.