الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الأول — كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب واستخلاف أعضاء الأكاديمية
المادة 41
يرشح أعضاء الفرع المترشحين المحتملين، ويعين رئيس الفرع من بين أعضائه مقررا لكل عضو مترشح.
ويتم، عقب عروض المقررين، اقتراح ثلاثة (3) مترشحين لكل منصب، على مكتب الأكاديمية.
يعيّن مكتب الأكاديمية مقررين (2) جديدين لكل مترشح.
ويكون هذان المقرران إمّا أعضاء أكاديمية أجنبية، وإمّا من الكفاءات العلمية الجزائرية من خارج الأكاديمية، يقيمان داخل أو خارج الوطن، ويختاران من نفس ميدان تخصص المترشح.
في حالة إبداء رأي بعدم الموافقة من طرف أحد المقررين (2)، يقصى المترشح رسميا.
ترتب لجنة الانتقاء مترشحين (2)، على الأكثر، قبل اقتراحهما على الجمعية العامة لانتخاب عضو جديد.