مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الأول — كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب واستخلاف أعضاء الأكاديمية
المادة 40
يتم انتقاء الأعضاء من قبل لجنة الانتقاء المنشأة لدى كل فرع والتي تضم أعضاء الأكاديمية حسب تخصصهم.
يتم تعيين رئيس لجنة الانتقاء والأعضاء غير التابعين للفرع المعني من طرف مجلس الأكاديمية.