الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الأول — كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب واستخلاف أعضاء الأكاديمية
المادة 37
يتم انتقاء الأعضاء المشاركين من بين الشخصيات الأجنبية التي تبدي رغبتها في الانضمام للأكاديمية بصفة أعضاء مشاركين، وتبلّغ هذه الرغبة لمجلس الأكاديمية أو لأعضاء الأكاديمية في شكل اقتراح للاعتماد من طرف رئيس الأكاديمية.
في حالة شغور مقعد أحد الأعضاء المشاركين، يستخلف هذا العضو حسب الأشكال نفسها خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي شغور المقعد.