الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الأول — كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب واستخلاف أعضاء الأكاديمية
المادة 36
يتم اختيار المترشح لعضوية الأكاديمية وفق المعايير الآتية :
أ. في الاختصاصات العلمية :
– التمتع بمكانة علمية مرموقة وإسهامات أصيلة ورائدة، في ميدان اختصاصه،
– التمتع بإشعاع علمي راسخ على المستوى الوطني والدولي،
– حيازة خبرة واسعة في إدارة وتسيير برامج بحث وتطوير ذات منفعة عامة.
ب. في الاختصاصات التكنولوجية :
– التمتع بصفة معترف بها في العلوم الهندسية والمساهمات الخلاقة في مجال تخصصه،
– التمتع بإشعاع علمي راسخ على المستوى الوطني والدولي،
– حيازة كفاءة كبيرة في إدارة وتسيير برامج البحث التطبيقي والتطوير ذات منفعة عامة.