الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الأول — كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب واستخلاف أعضاء الأكاديمية
المادة 35
يتم انتقاء الأعضاء الدائمين كما يأتي :
– كل مترشح لشغل مقعد عضو دائم في الأكاديمية يجب أن يعرف بشخصه عن طريق تقديم ترشحه كتابيا إلى رئيس الأكاديمية خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي إعلان شغور المقعد، 24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م
– يدرس مجلس الأكاديمية الملفات المودعة، ويعدّ قائمة المترشحين المقبولين، كلٌ في ميدان تأهيله وفي مجال الاختصاص الذي يراد شغله. ويعدّ لذلك الغرض تقرير موجز من طرف أحد الأعضاء الدائمين من نفس اختصاص المترشح ويقدم إلى مجلس الأكاديمية من أجل التقييم الأولي.
يتكون ملف الترشح من الوثائق الآتية :
– رسالة تحفيزية،
– بطاقة تقديم المترشح : تقديم موجز للأعمال المنجزة في ميدان البحث والتكوين (المنشورات المصنفة، براءات الاختراع) لأجل تسهيل الدراسة الأولية للملف،
– سيرة ذاتية مفصلة، تتضمن قائمة المنشورات في المجلات العلمية المصنفة عالميا، والتأطير العلمي والتأطير البيداغوجي والمشاريع والإنجازات والجوائز والأوسمة وتعميم العلوم،
– استمارات التقييم تتضمن معلومات حول المترشح في ميادين العلوم و/ أو التكنولوجيات،
– نسخ من الكتب المؤلفة والمنشورة من طرف المترشح.