الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الأول — كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب واستخلاف أعضاء الأكاديمية
المادة 34
تقوم الأكاديمية، مرة كل سنة، في إحدى دورات الجمعية العامة، بانتقاء أعضاء جدد دائمين من جنسية جزائرية وأعضاء مشاركين من جنسيات أجنبية، المنصوص عليهم في المادتين 5 و 25 من القانون رقم 22–02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، حسب المقاعد الواجب شغلها والمحددة من طرف الجمعية العامة حتى يستوفى التعداد الكامل للأعضاء المحدد قانونا على النحو الآتي :
– يتم انتقاء أعضاء الأكاديمية الدائمين من بين الشخصيات الوطنية الجزائرية الرائدة في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– يتم انتقاء أعضاء الأكاديمية المشاركين بعد دراسة ملفاتهم من طرف أعضاء الأكاديمية، من بين الشخصيات الأجنبية التي تتمتع بسمعة دولية في ميادين العلوم والتكنولوجيات وساهمت و/ أو يمكن أن تساهم في التطوير العلمي والتكنولوجي للجزائر. ويتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة في إحدى دوراتها على ألاّ يتعدى عددهم ربع 1(/)4 الأعضاء الدائمين.