مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع السادس — اللجان الخاصة ومجموعات العمل
المادة 32
يمكن الأكاديمية إنشاء لجان خاصة ومجموعات عمل، عند الحاجة، بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية، وتحدد عهدتها من طرف الجمعية العامة أو من مجلس الأكاديمية.