مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الخامس — فروع الأكاديمية
المادة 30
يمكن رئيس الفرع، بناء على اقتراح من الأعضاء، دعوة أي شخصية مؤهلة وطنية أو أجنبية، للمشاركة في أشغاله بعد موافقة رئيس الأكاديمية. 15 فبراير سنة 2023 م