مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الخامس — فروع الأكاديمية
المادة 29
يمكن رئيس الفرع، في حالة غيابه، أن يفوّض أحد أعضائه الدائمين في الفرع لينوب عنه.
وفي حالة شغور منصب رئيس الفرع، يتم استخلافه وفق الكيفيات نفسها التي تم انتخابه بها.