الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الخامس — فروع الأكاديمية
المادة 22
تنشأ لدى الأكاديمية طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 22–02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، فروع متخصصة في المجالات الآتية :
1) فرع الفيزياء،
2) فرع الكيمياء،
3) فرع الرياضيات،
4) فرع علوم الطبيعة والحياة،
5) فرع علوم المهندس،
6) فرع علوم الأرض والكون،
7) فرع الإعلام الآلي،
8) فرع البيوتكنولوجيا،
9) فرع المياه والزراعة والصيد البحري،
10) فرع الهندسة المعمارية والعمران وتهيئة الإقليم،
11) فرع الرقمنة والذكاء الاصطناعي،
12) فرع هندسة المواد والتكنولوجيا المتناهية الدقة،
13) فرع الطاقة والتكنولوجيات الصناعية،
14) فرع البيئة والتنمية المستدامة والأخطار الكبرى.